ابن أبي جمهور الأحسائي
40
عوالي اللئالي
( 113 ) ورى سعد بن أبي خلف في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سمعته يقول : ( الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة والباقي سنة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 114 ) وروى سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن غسل الجمعة ؟ قال : ( واجب في السفر والحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر ، لقلة الماء ) ( 3 ) . ( 115 ) وروى علي بن يقطين في الحسن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : ( سنة ، وليس بفريضة ) ( 4 ) . ( 116 ) وحدث المولى السيد المرتضى ، العلامة بهاء الدين ، علي بن
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث 21 . ( 2 ) وهذا الحديث لا يدل على نفى موجبات الغسل غير الجنابة . لان مراده بالفريضة ما فرضه الله تعالى في كتابه ، والمراد بالسنة ، ما علم وجوبه من السنة النبوية وليس مذكورا في الكتاب ، لأنه ليس من الأغسال المصرح بها في القرآن غير غسل الجنابة ، وفى الحيض إيماء على قراءة التشديد . وأما ذكر الأربعة عشر ، فليس للحصر ، وإنما خصها لتأكدها ، دون باقي الأغسال الأخرى ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث 2 . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، حديث 27 .